للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورأس المال يختلف أهل العلم هل المراد به وقت الدخول في المعاملة الربوية أو وقت التوبة؟ وقت الدخول أو وقت التوبة؟ لكن المقصود أن يتوب عليه أن يقلع فوراً؛ إذا جاءته موعظة من ربه عليه أن يقلع فوراً، لكن إن عاد جاء الوعيد الشديد بالنسبة له، فإذا تاب توبة نصوحاً فله رأس ماله، له رأس المال، وهل المراد رأس المال وقت الدخول في المعاملة أو وقت التوبة؟ الأكثر على أنه وقت الدخول في المعاملة، يعني شخص بدأ التجارة بألف ريال، وزاول من الأعمال المحرمة الربا وغير الربا وبعد سنة صار هذا الألف عشرة آلاف أو استمر عشرين سنة وصار مليون، ثم بعد ذلك جاءته موعظة من ربه فانتهى وتاب، توبة نصوحاً بشروطها، ما الذي له من هذه الأموال؟ هل له الألف فقط ويتخلص من الباقي؟ أو له وقت التوبة؟ مليون إذا كان بقي شيء من أموال الربا في أموال الناس فلا يجوز له أن يستلم منه شيئاً، الآية محتملة للأمرين والأكثر على أنه له رأس ماله وقت دخوله في المعاملة، المسألة يعني مسألة واقعية من شخص دخل التجارة قبل سبعين سنة بعشرين ريال، وتاب عن عشرين مليار، وايش نقول: لك عشرين ريال وتخلص من الباقي؟ أو لك العشرين مليار التي وقعت في يدك الآن واللي في ذمم الناس ما يجوز أن تأخذ منه شيء؟ يعني هل ممكن أن يتوب مثل هذا لو قيل له: ما لك إلا عشرين ريال؟ يعني من أغنى الناس إلى أفقر الناس، الآية محتملة، والمترجح عندي أنه له رأس ماله وقت التوبة، فانتهى فله ما سلف، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وتجب ما كان قبلها، وفي هذا أعظم عون على التوبة؛ لأنه إذا قيل له: ما لك إلا عشرين ريال مو بتائب، مو بتائب إذا قيل: ما لك إلا عشرين ريال، بدل من عشرين مليار ما هو بتائب، هذه مسألة واقعية، فالإشكال قائم لو قيل له بقول الجمهور لك العشرين ريال فقط، مع أن الآية محتملة ورأيت في كلام شيخ الإسلام ما يؤيد هذا.