لا، لا ما يلزم، أنا أقول: هذا قول وإن قال به هذا الصحابي الجليل وفهم، نعم لو كان عنده نص خاص يدل على اختلاف المطالع ولا أقول: إن القول الثاني أرجح أو الأول أرجح، لكن أقول: لا تثريب على من فعل ولا على من قال كالإمام أحمد أنه يلزم الناس كلهم الصيام، إذا رؤي في أي بلد من بلدان المسلمين اعتماداً على هذا، يعني كنا نقول في أول الأمر ونحن نسمع المذهب وغيره من المذاهب الإسلامية تقول: بعدم النظر إلى اختلاف المطالع واتحادها مع حديث ابن عباس، يعني كنا نقول: إن هذه مصادمة صريحة، لكن لما تأملنا في الموضوع احتمال أن ابن عباس الأمر الذي عنده هو هذا الأمر، فيكون هذا فهمه، فلا تثريب على من فهم هذا، ولا على من فهم هذا، والنص محتمل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما نسقطه، من عمل به ما في إشكال، وكلامه واضح وظاهر، ما عندنا إشكال في كونه يعمل به، كلامه واضح وظاهر وهو الأقرب بالنسبة لنا، لكن إذا كان قوله يوقع في إشكال وحرج عظيم بالنسبة للأمة كلها، فلا مانع، وقد رآه إمام من أئمة المسلمين وأفتى به، واجتهد في وقت من الأوقات يعمل به، ما في ما يمنع إطلاقاً.
يقول: قول ابن عباس لكريب: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تصوموا حتى تروا، ألا يترجح بأنه أمرنا بالصوم عند رؤية الهلال ولو كان قصده اختلاف المطالع لذكر الدليل الذي يؤكد قوله؟