بعض الناس يجمع الزكوات للفقراء وهو محسن ومحتسب ومثاب على ذلك، ويجعلها في حسابه، ويقترض منها، يقضي منها شيء في مصالحه، لأن هذا الفقير ليس بحاجة إليها اليوم، هو نائب عن فقير، لكن هذا الفقير ما يحتاجها اليوم، واحتاجها هو هل يجوز له أن يتصرف فيها بنية الضمان أو لا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا ملّكها الفقير؛ لأن الزكاة بالنسبة للفقراء والمساكين تمليك لا بد أن يملكها الفقير، فإذا أقرضه شيء منها باعتبار أنه لا يحتاجها اليوم فلا مانع من ذلك.
سؤال: ما حكم تأجيل إخراج الزكاة لعام أو عامين؟ سواء كان لعذر أو لغير عذر؟
الجواب: لا يجوز تأخير الزكاة إذا حان وقتها وحال عليها الحول، ووقت الحصاد بالنسبة للزروع والثمار، لا يجوز، يتسامح أهل العلم في اليوم واليومين، أو انتظار فقير حاجته أشد أو قريب على أن لا يتأخر هذا القادم
أما تأخيرها لعام أو لعامين بل ولا شهر ولا شهرين، لا يجوز ذلك، أما تعجليها، فيجوز تعجليها، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تعجل من زكاة العباس.
سؤال: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تقدير زكاة الأوراق النقدية إلى اعتبارها بالذهب دون الفضة وعلتهم بأن الفضة لم تعد رائجة كالسابق، وأن النصاب إذا قدر بالفضة أصبح قرابة خمسمائة وخمسين ريال سعودي تقريباً، وأن من يملك هذا المبلغ لا يمكن أن يعد في زمننا غنياً، بل إذا قدر بالذهب فإنه يكون بقرابة أربعة آلاف ريال، وهذا يمكن أن يعد غنياً فما رأيكم؟
الجواب: أقول: العلماء على عكس هذا القول، جلهم يقدر الأموال بالفضة، بل لا يوجب الزكاة في الذهب ولا بلغت عشرين مثقالاً، ما لم تكن قيمتها مائتا درهم فضة، فيجعل الأصل في الباب هو الفضة لا الذهب، وعلى كل حال الأصل إن كان الذهب موجود فهو الأصل، إن كان الموجود فضة فهي الأصل، وأما بالنسبة للريالات العربية بالنسبة للورق فأصلها الفضة، أول ما ضرب الريال العربي بالفضة.