الجواب: ليس معناه أنها مختلطة بين مباح ومحرم، لا، إنما معه أموال فيها حسابات جارية بينه وبين شركائه، ومن يتعامل معهم من أغنياء مثلاً يوردون له البضائع، فيه ما نستطيع نقول: لا بد أن يكون على رأس الحول ماله محرر مقرر مضبوط، ولو أدى ذلك إلى توظيف محاسب، لأن هذه الأمور حقوق لخلق مبنية على المشاحاة لا يجوز التفريط فيها، من أهل العلم من يرى أن مال المضاربة لا يزكى حتى يصفى، يعني عندك مائة ألف أعطيتها شخص ليشتغل بها، وقلت: الربح بيني وبينك نصفين، لما حال الحول قال: والله ما بعد صفينا، منهم من يقول: تنتظر التصفية، والصواب أنها لا تنتظر تصفية؛ لأنه مال نامي ما الذي يخرجه من وجوب الزكاة؟ تجب فيه الزكاة، فإذا حال عليه الحول ينظر كم ربح؟ فيزكى الأصل مع الربح، صارت المائة ألف مائة وخمسين يزكي مائة وخمسين ألف، وكلٌ له ما يخصه منها.
سؤال: هل تصرف الزكاة على من تفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله مع أنه قوي وذو مرة سوي؟
الجواب: من تفرغ لطلب العلم ولم يكن له مصدر لا مانع من أن يأخذ الزكاة باعتبار وصف الحاجة والفقر، ولو كان قوياً لأن الأمة بحاجة إليه لا سيما إذا كانت الأهلية لديه أكثر من غيره، فإنه حينئذ يتفرغ لطلب العلم والأموال إنما تدخر لمثله.
سؤال: ما أفضل التحقيقات لهذه الكتب المنهاج للنووي، مختصر خليل والهداية، شرح بداية المبتدي؟