للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالمعول على الوحيين، وإذا جاءت الفتوى بنص ... ؛ لأنه أحياناً يأتي السؤال مطابق لسؤال سئل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيورده المفتي فلا مفر، ولا يجوز التردد في القبول، اللهم إلا إن كان النظر من جهة هل هذا النص محكم أو منسوخ أو مقيد أو مخصص هذا من هذه الحيثية لا بأس، ويكون هذا في حق من له النظر، أما العامي إذا أفتاه من يثق بدينه وعلمه لا يجوز له أن يتردد وإلا صار متبعاً لهواه، إذا أفتاه فلان قال: يلزمك دم، قال: لا، ندور غيره، في أسمح منه، إذا سئل عن معاملة قال: حرام، نبحث، نسأل غيره، ثم بعد ذلك يقع الاضطراب بين الناس، ويقع من قبل بعض العامة إساءة الظن بالدين، بعضهم يقول: الدين تغير، كل عمرنا عايشين على كذا، ثم جاءونا ها الشباب وغيروا الدين، هذه إساءة ظن بالدين، وإذا أطلع الناس على الخلاف وهم لا يستوعبونه لا بد من إطلاعهم على سببه، على سبب الخلاف ليعرف أن هذا الاختلاف وهذا الاضطراب ليس في الدين، الحق واحد لا يتعدد، لكن العلماء يجتهدون ويختلف اجتهادهم وكلهم مأجور إذا كانوا أهلاً للاجتهاد، فعلى طالب العلم أن يمرن نفسه، وأن يعسف نفسه على التريث إذا سئل، وأن يكون على صلة وثيقة بفتاوى أهل العلم.