للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج له شروط، وله أركان، وله واجبات، وله سنن، وفيه محظورات –ممنوعات-، فمن شروطه: الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، وكونه يشترط في وجوبه الإسلام لا يعني أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، بل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومنه الحج، وإذا كان الكافر لا يؤمر به حال كفره فما معنى خطابه بهذا الفرع أو بغيره من الفروع؟ وغير الحج لا يطالب بقضائه إذا أسلم بمعنى أنه لو أسلم وعمره سبعون سنة ما يقال له: عليك أن تصلي صلاة خمسة وخمسين سنة، أو تصوم خمسة وخمسين شهر، لا، أما بالنسبة إلى الحج -هذا إذا كان مستطيعاً وقت كفره ثم أسلم غير مستطيع لا يكلف به كغيره من العبادات- وكونه مكلف به، مطالب به، أنه يزاد في عذابه على عذاب كفره، وإلا فالإيمان شرط من تصحيح العبادات {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ} [(٥٤) سورة التوبة] فالكفر مانع من قبول الأعمال، الكافر لا يصح منه العبادة حال كفره، ولا يطالب بها إذا أسلم، وإنما تكليفه من باب زيادة عذابه، وقد قال الله -جل وعلا-: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [(٤٢ - ٤٤) سورة المدثر] المقصود أنهم ذكروا فروع، فدل على أنهم مخاطبون في قول عامة أهل العلم.