المقصود على المسلم أن يتقي الله -جل وعلا- ذكراً كان أو أنثى، فإذا توافرت هذه الشروط فالحج واجب على ما تقدم، فهو ركن من أركان الإسلام، لا يجوز تأخيره، ومن قال من أهل العلم أنه على التراخي؛ لأنه عندهم فرض سنة ست، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحج إلا سنة عشر، قالوا: لا يلزم على الفور مع العزم على أدائه؛ لكن القول المحقق أنه واجب على الفور، وجاء الأمر بتعجيله، قلنا: له شروط، هذه هي الشروط، وله أركان، أركانه الإحرام، والمراد به: نية الدخول في النسك، فإذا سافر مريد الحج من بلده ووصل الميقات المحدد له شرعاً، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حدد المواقيت، فجعل لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناً، والخلاف في ذات العرق، هل جاء تحديدها لأهل المشرق لأهل العراق ومن كان في جهتهم هل هو مرفوع أو هو من اجتهاد عمر -رضي الله تعالى عنه-؟ ورفعه يصح إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لكنه ليس في القوة بمثابة المواقيت الأخرى التي ثبتت بالحديث الصحيح.
وعلى كل حال توقيته من قبل عمر صحيح، ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صحيح، ولا يبعد أن يكون من موافقات عمر، يكون عمر ما عرف أو ما بلغه النص المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فاجتهد فحدد لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده النص المرفوع، وليس هذا ببدع، فموافقات عمر -رضي الله تعالى عنه- كثيرة، إذا وصل إلى الميقات مريد الحج فإنه حينئذ يتجرد من المخيط، ويغتسل، ويلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، ثم بعد ذلك ينوي النسك الذي يريده من الأنساك الثلاثة، إما الحج فقط، أو الجمع بين الجمع والعمرة، أو العمرة فقط على أن يحج إذا حل منها ليكون متمتعاً، والأنساك عند الجمهور كلها جائزة الثلاثة؛ لكن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- له أن يتمتع أو ليس له أن يتمتع من ساق الهدي؟ هل يلزمه أن يقرن؟ ولو قال: أريد أن أفرد؟ أنا لست معتمر؟