للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا سوق الهدي لك أن تسوق الهدي وأنت في الرياض، ويصل مكة ويذبح هناك، لو ساق الهدي تطوع ما في إشكال؛ لكنه يمنع من التحلل قبل أن يبلغ الهدي محله، فلا يتمتع حينئذ، إنما لو قال: أريد أن أفرد أسوق الهدي وأفرد، ما فيه ما يمنع؛ لأنه سوف يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، إن قرن كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو أفضل؛ لكن التمتع الاصطلاحي الذي مفاده أن تفصل بين الحج والعمرة بالحل، كل الحل فهذا متعذر بالنسبة لمن ساق الهدي، ولذا تأسف النبي -عليه الصلاة والسلام- على سوق الهدي، وقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة)) فمن ساق الهدي الأفضل في حقه القران، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، أما إذا تصور أن شخصاً لا يريد أن يزيد على ما أوجب الله عليه من حج وعمرة، يقول: أنا لا أريد أن أتنفل لا بحج ولا بعمرة، إنما أريد أن أعتمر عمرة واحدة، وأن أحج حجة واحدة، فهذه الصورة هي التي نقل عليها شيخ الإسلام أن الإفراد أفضل اتفاقاً، لماذا ليأتي بالحج بسفرة مستقلة، ويأتي بالعمرة بسفرة مستقلة، هذه المسألة مفترضة في شخص يقول: لن أحج إلا مرة واحدة، ولن أعتمر إلا مرة واحدة، فكونه يسافر من بلده إلى مكة ليؤدي العمرة الواجبة عليه، ثم يسافر ليؤدي الحجة الواجبة عليه، أو العكس هذا أكمل وأفضل اتفاقاً، فيما نقله شيخ الإسلام، يعني أيهما أفضل أن يسافر للعمرة ثم يسافر للحج أو العكس، أو يسافر سفرة واحدة للحج والعمرة فيتمتع؟ السفرتين أفضل، وهذا الذي نقل عليه شيخ الإسلام اتفاقاً، أما من أراد أن يعتمر عمرة مفردة في رمضان مثلاً، أو في شوال أو في القعدة أو في محرم ثم يسأل في المحرم يقول: أفضل لي أتمتع وإلا أفرد؟ نقول: تمتع لأنك بهذا تكون اعتمرت مرتين، أما من قال: أنا لا أريد أن أزيد على ما أوجب الله علي، فكونه يأتي بالنسكين في سفرين أفضل

طالب:. . . . . . . . .