للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه لا، لا، {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(١٩٦) سورة البقرة] قال بعض الصحابة: تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، والمراد بذلك أن تنشئ له السفر من بلدك.

إذا وصل الميقات، ونوى الدخول بالنسك، بعد أن تجرد واغتسل وتطيب، وصلى، ثم بعد ذلك نوى، لبى بما يريد من الأنساك، إن كان مفرداً قال: لبيك حجاً، وإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة، وإن كان قارناً قال: لبيك حجاً وعمرة، الصلاة للإحرام عامة أهل العلم على مشروعيتها للإحرام، ويقول النووي: إنه لا يعلم خلافاً إلا ما يحكى عن الحسن البصري، أنه قال: ليس للإحرام صلاة، وجاء في الحديث الصحيح: ((صل في هذا الوادي المبارك، وقل: حجة وعمرة)) فأمر بالصلاة، ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد الصلاة؛ لكن الصلاة التي صلاها قبل إحرامه هي صلاة الظهر، صلاها ركعتين، ثم أحرم بعدها، واختلفوا في وقت إهلاله، فنية الدخول في النسك هذا الركن، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، على ما سيأتي، يعني لو تجاوز الميقات، ونوى الدخول في النسك من مكة، قلنا: هذا الركن، وتركت واجب من واجبات الحج، ما تركت ركن، ومن ترك واجب يأتي حكمه.