للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا صلى سواء كانت فريضة وإلا نافلة في قول عامة أهل العلم نوى الدخول في النسك، وأهل بما شاء من الأنساك الثلاثة بعد الصلاة، وإذا استقلت به راحلته، وإذا علا على شرف البيداء، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل من عند المسجد، وجاء أيضاً أنه أهل عند الشجرة، وجاء أيضاً أنه أهل حينما استوت به راحلته، وجاء عنه أيضاً أنه أهل حينما علا على شرف البيداء، والجمع بين هذه الروايات جاء في حديث ابن عباس عند أبي داوود والحاكم، قال: أهل النبي -عليه الصلاة والسلام- من عند المسجد، فسمعه أناس يهل فنقلوا، وأهل لما استوت به دابته فسمعه أناس فنقلوا، وأهل حينما علا على شرف البيداء فسمعه من لم يسمعه قبل فنقل، وبهذا يكون الجمع بين الروايات المختلفة أنه أهل في هذه المواضع كلها، وكلٌ نقل ما سمع، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أهل لما علا عليها، إنما أهل من عند المسجد، وعلى كل حال كلٌ نقل ما سمع، وكلها صحيحة.