للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا لبى بأحد الأنساك، ووصل البيت فإن كان قد لبى بالعمرة يقطع التلبية بمجرد رؤية البيت؛ ويبدأ بالطواف للعمرة، وإن كان قد لبى بالحج أو قارناً فإنه يطوف للقدوم -إن شاء- وهو سنة، والذي لبى للعمرة يطوف طواف العمرة، وهو ركن، فإذا انتهى من الطواف سواء كان المتمتع أو المفرد أو القارن للقدوم، وسعى بعده سعي الحج، وأما المتمتع يطوف للعمرة ويسعى للعمرة، وهما ركنان من أركان العمرة، إذا حصل الطواف للقدوم من القارن والمفرد أو للعمرة من المتمتع وانتهى منه على الوجه الشرعي بأن وصل إلى الركن الذي فيه الحجر فقبله أو استلمه بيده، وقبل يده، أو أشار إليه، بما معه من محجن أو غيره، وكبر مع ذلك، وجعل البيت عن يساره، وجاء بالأذكار الواردة، وطاف على البيت سبع مرات، يكبر كلما حاذى الركن، وقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كلما حاذى الركن كبر، إن تيسر له أن يستلم الركن اليماني استلمه، وإلا فلا يشير إليه، يستلمه ويستلم الركن الذي فيه الحجر؛ لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، كلما حاذى الركن كبر، يفتتح طوافه بالتكبير، ويختتمه بالاستلام والتكبير، كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فنستلم الركن الفاتحة والخاتمة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما حاذى الركن كبر، فدل على أنه يختم طوافه بالتكبير، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف، خلف المقام، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما طاف للقدوم صلى الركعتين، بعد أن قرأ قول الله -جل وعلا-: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(١٢٥) سورة البقرة] وجعل المقام بينه وبين البيت، صلى ركعتين قرأ في الأولى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [(١) سورة الكافرون] والثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [(١) سورة الإخلاص] وفي هذا الطواف -سواء كان للعمرة أو للقدوم- يسن الرمل والاضطباع، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، والاضطباع في جميع الطواف، ويرمل من الركن إلى الركن، وسبب المشروعية قول المشركين في عمرة القضاء: يقدم محمد وأصحابه، وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- صحابته بالرمل وهو الإسراع