للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض الناس يكون عليه طواف وسعي، مثل المتمتع، ويريد أن يؤخر الطواف والسعي إلى وقت مغادرته ويكتفي به عن طواف الوداع، والأصل أن يجعل آخر عهده بالبيت، والبيت المراد به الكعبة، والسعي ليس من البيت، والمقرر أن المسعى خارج المسجد، فضلاً عن البيت، البيت المراد به الكعبة، فهل يقدم السعي ويؤخر الطواف ليكون آخر عهده بالبيت؟ أو يطوف ثم يسعى ويخرج؟ أو يلزمه أن يطوف للوداع؟ الأصل أن يطوف للإفاضة، ثم يسعى للحج، ثم يوادع هذا الأصل؛ لكن إذا كان طواف الإفاضة ما حصل إلا بشق الأنفس، هل يلزم بإعادة الطواف؟ نقول: يتجاوز الله -جل وعلا- لقرب عهدك بالبيت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمر عائشة لما طافت وسعت للعمرة، ما حفظ أنه قال: وادعتي أو ما وادعتي؟ أو نقول له كما جاء في حديث أسامة بن الشريك: "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((افعل ولا حرج)) يقدم السعي ثم يطوف للإفاضة ويمشي، هنا الترتيب لا شك أنه أكمل، وجمع من أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، من شرط صحة السعي أن يقع بعد طواف، ولو مسنوناً، وعلى هذا نقول: رتب، تطوف للإفاضة وتسعى، إن كان فيه متسع تطوف للوداع وإلا فلقرب العهد الله -جل وعلا- يعفو عنك، وليحرص المسلم إذا عاد من حجه أن يبرهن على أن حجه مقبولاً مبروراً بأن تكون حاله بعد ذلك أفضل من حاله قبل.

يا إخوان عنوان المحاضرة كبير جداً، يحتاج إلى محاضرات؛ لكن لمّ الأطراف بهذه المدة اليسيرة لعله يكفي، والمناسك موجودة مطبوعة ومسجلة ومسموعة ومفصلة من قبل أهل العلم، يعني كل شيء متيسر، ولله الحمد.

طالب. . . . . . . . .

إيه هذا من قبل الصحابة، إذا فهم الصحابي، هذا الذي ذكرته أنا، أن بعض الصحابة فهم أنها لهم خاصة.

طالب. . . . . . . . .

صحيح مسلم، (لنا خاصة) هذا فهم الصحابي، أنها لهم خاصة، (بل لأبد الأبد) هذا من قوله -عليه الصلاة والسلام- وين أنت؟ هذه تحتاج إلى. . . . . . . . .

طالب. . . . . . . . .

هذه في الحج.

طالب. . . . . . . . .

هذه للحج، لو أجيب عليها تحتاج إلى مجلد؛ لكن الوقت ضيق.

يقول: صفة الدخول بالنسك متى يلبي بالعمرة؟