للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلال.

يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو خير له» «١» .

وقال صلى الله عليه وسلّم: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» [١٣] «٢» .

وقال ابن عمر وسئل عن هذه الآية فقال: من كنزها ولم يؤدّ زكاتها فويل له. ثم قال: لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكّيه وأعمل بطاعة الله عز وجل.

أما أصل الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضه على بعض، على ظهر الأرض كان أو في بطنها. يدلّ على ذلك قول الشاعر:

لا درّيّ إن أطعمت نازلهم ... [قرف الحتي] وعندي التبر مكنوز «٣»

أراد: مجموع بعضه إلى بعض والحتي: مذر المقل، وكذلك يقول العرب للشيء المجتمع: مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض.

قرأ يحيى بن عمر يَكْنُزُونَ بضم النون، وقراءة العامة بالكسر، وهما لغتان مثل يَعْكُفُونَ ويعكُفون، ويَعْرِشُونَ ويعرُشون وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولم يقل فينفقونهما، اختلف النحاة فيه، قال قطرب: أراد الزكاة أو الكنوز أو [.....] «٤» الذهب والفضة، وقال الفرّاء: استغنى بالخبر عن أحدهما في عائد الذكر عن الآخر لدلالة الكلام على أن الخبر على الآخر مثل الخبر عنه، وذلك موجود في كلام العرب وأخبارهم، قال الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف «٥»

وقال ابن الأنباري: قصد الأغلب والأعم لأن الفضة أعم والذهب [أخص] مثل قوله وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ «٦» ردّ الكناية إلى الصلاة لأنّها أعم، وقوله: رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها «٧» ردّ الكناية إلى التجارة لأنها أعم وأفضل.

فَبَشِّرْهُمْ فأخبرهم وأنذرهم بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها أي يدخل النار مرتديا


(١) الجامع الصغير للسيوطي: ٢/ ٥٦٠/ ح ٨٣٦.
(٢) كشف الخفاء للعجلوني: ٢/ ٣٢٠/ ح ٢٨٢٣.
(٣) لسان العرب: ٤/ ٥٥، والصحاح: ٦/ ٢٣٠٨.
(٤) كلمة غير واضحة في الأصل.
(٥) مغني اللبيب: ٢/ ٦٢٢. لسان العرب: ٣/ ٣٦٠، وقد نسب هذا البيت إلى قيس بن العظيم أحد فحول الشعراء في الجاهلية انظر شرح ابن عقيل: ١/ ٢٤٤، الهامش.
(٦) سورة البقرة: ٤٥.
(٧) سورة الجمعة: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>