للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عبّاس إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «أتاني جبرئيل عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك ثمّ صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله ثمّ صلى المغرب حين أفطر الصائم ثمّ صلى العشاء حين غاب الشفق ثمّ صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثمّ صلى الظهر في المرة الأخيرة حين كان كل شيء بقدر ظله لوقت العصر بالأمس، ثمّ صلى العصر حين كان ظل شيء مثليه ثمّ صلى المغرب للوقت الأول لم يؤخرها ثمّ صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل ثمّ صلى الصبح حين أسفره ثمّ التفت فقال: يا محمّد هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين» [٤٤] «١» .

إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ إقباله بظلامه.

قال ابن عبّاس: بدو الليل. قتادة: صلاة المغرب.

مجاهد: غروب الشمس. أبو عبيدة: سواده.

ابن قيس الرقيات:

إن هذا الليل قد غسقا ... فاشتكيت الهم والأرقا «٢»

وقيل: غسق يغسق غسوقا «٣» .

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ أيّ صلاة الفجر فسمى الصلاة قرآنا لأنها لا تجوز إلّا بقرآن، وقيل: يعني قُرْآنَ الْفَجْرِ ما يقرأ به في صلاة الفجر.

وانتصاب القرآن من وجهين: أحدهما: أنه عطف على الصلاة أي أقم قرآن الفجر، قاله الفراء، وقال أهل البصرة: على [الإغراء] «٤» أي وعليك بقرآن الفجر.

وقال بعضهم: اجتماعه وبيانه وحينئذ يكون مجاز أقم الصلاة لدلوك الشمس بقرآن الفجر.

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يشهد ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار، وفي هذه الآية دليل واضح على تعلق وجوب الصلاة بأول الوقت فاستحباب التغليس بصلاة الفجر.

الزهوي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح» «٥» .


(١) المصدر السابق ح ٢٠٢٨.
(٢) لسان العرب: ١٠/ ٢٨٨.
(٣) راجع تفسير القرطبي: ١٠/ ٣٠٤. [.....]
(٤) هكذا في الأصل.
(٥) كنز العمال: ٧/ ٥٥٣ ح ٢٠٢١٨، ومسند أحمد: ٢/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>