للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر: هو ما نهى الله عنه المحرم في حال الإحرام من قبيل الصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر وما أشبهه.

وأما الجدال: فقال ابن مسعود وابن عبّاس وعمرو بن محمّد وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء بن يسار ومعاذ بن أبي رباح وقتادة: الجدال ان تماري صاحبك وتخاصمه حتّى تقضيه.

ابن عمر: هو السبابة والمنازعة.

القرظي: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجّنا أتم من حجكم، فقال هؤلاء:

حجّنا أتم من حجكم.

القاسم بن محمّد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم، ويقول بعضهم الحجّ غدا.

ابن زيد: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلّهم يدّعى إنه موقف إبراهيم عليه السّلام، فقطعه الله حين علم نبيه صلّى الله عليه وسلّم بمناسكه.

قال مقاتل: قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع: «من لم يكن معه هدي فليحل من إحرامه وليجعلها عمرة» [٩٠] «١» .

فقالوا للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم: انا أهلنا بالحجّ، فذلك جدالهم.

مجاهد: معناه: ولا شك في الحجّ إنه في ذي الحجّة فأبطل النسيء واستقام الحج كما هو اليوم.

قال [أهل المعاني] : لفظه نفي ومعناه نهي أيّ لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، لقوله تعالى لا رَيْبَ فِيهِ «٢» أيّ لا ترتابوا فيه.

عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» [٩١] «٣» .

وعن وهيب بن الورد قال: كنت أطوف أنا وسفيان الثوري فانقلب سفيان وبقيت في الطواف فدخلت الحجر فصليت عند الميزاب فبينما أنا ساجد إذ سمعت كلاما بين [أستار] البيت والحجارة وهو يقول و [أشكو] «٤» إلى الله ثمّ إليك ما يفعل، ولا الطوافون من حولي من تفكههم


(١) صحيح مسلم: ٤/ ٤٠، ومسند أبي الجعد: ٣٨٤.
(٢) سورة البقرة: ٢.
(٣) المجموع لمحيي الدين النووي: ٧/ ٣٥١- ٣، وكنز العمال: ٥/ ٧.
(٤) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>