للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمج صبيرة الماعون صبا «١» والصبير: المنجاب.

وقال أبو عبيد والمبرد: الماعون في الجاهلية: كلّ منفعة وعطية وعارية، وهو في الإسلام: الطاعة والزكاة، قال حسان بن قحافة: لا يحرم الماعون منه خابطا، ويقول العرب:

[ولقد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا] «٢» تعطيك الماعون، أي الطاعة والانقياد، قال الشاعر:

متى يجاهدهن بالبرين ... يخضعن أو يعطين بالماعون «٣»

وحكى الفراء أيضا عن بعضهم أنه قال: ماعون من الماء المعين، وقال قطرب: أصل الماعون من القلّة، يقول العرب: ماله سعنة ولا معنة أي شيء قليل، فسمّى الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا، لأنه قليل من كثير، وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار، يدلّ عليه ما

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا عمرو بن مرداس قال: حدّثنا محمد بن بكر قال: حدّثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيّب عن عائشة أنّها قالت: يا رسول الله ما الذي لا يحلّ منعه قال: «الماء والملح والنار» .

فقالت: يا رسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ فقال لها: يا حميراء «من أعطى نارا فكأنما تصدّق بجميع ما طبخ بذلك «٤» النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيّب بذلك الملح، ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق (ستين نسمة) «٥» ، ومن سقى «٦» شربه ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحيا نفسا»

[٢٧٠] «٧» قال الراعي:

قوم على الإسلام لمّا يمنعوا ... ماعونهم ويمنعوا التهليلا «٨»


(١) الصحاح: ٦/ ٢٢٠٥، تفسير القرطبي: ٢٠/ ٢١٤.
(٢) عن تاج العروس: ٩/ ٣٤٧، وعبارة المخطوط مشوشة.
(٣) تفسير القرطبي: ٢٠/ ٢١٥، وفيه متى تصادفهن.
(٤) في المصدر: انضجت تلك.
(٥) في المصدر: رقبة. [.....]
(٦) في المصدر: مسلما.
(٧) سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٢٦.
(٨) الصحاح: ٦/ ٢٢٠٥، ولسان العرب: ١١/ ٧٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>