للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم؟ فقلن بلى قال: فذلك من نقصان دينها.

وتمنع أيضا من قراءة القرآن وقد رخص فيها مالك بعض الرخصة إذا طالت المدّة احترازا من نسيان القرآن، والفقهاء على خلافه، وتمنع من مسّ المصحف، ودخول المسجد والاعتكاف فيه، ومن الطواف بالبيت ومن الاحتساب بالعدة ومن الوطء قال الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ

فلمّا نزلت هذه الآية عمد المسلمون الى النساء الحيّض فأخرجوهنّ من البيوت واعتزلوهنّ فإذا اغتسلنّ ردّوهن الى البيت، فقدم بعض من أعراب المدينة فشكوا عزل الحيض معهم وقالوا: يا رسول الله إنّ البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهنّ بالثياب حال بنا وأهل البيت برد، وإن آثرتا بالثياب هلكت الحيض، وليس كلنا يجد سعة لذلك فيوسع عليهم جميعا، فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ إذا حضن، ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم، وقرأ عليهم هذه الآية.

الناصري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«من وطئ امرأته وهي حائض فقضى منهما ولد فأصابه جذام فلا يلومنّ إلّا نفسه، ومن احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه ضرر واضح فلا يلومنّ إلّا نفسه» [١٣١] «١» .

وإن جامعها أثم ولزمته الكفارة، وهي ما

روى ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّ رجلا جامع امرأته وهي حائض قال: إن كان دما عبيطا فليتصدّق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار «٢» .

ولا بأس باستخدام الحائض ومباشرة بدنها إذا كانت مؤتزرة وبالاستمتاع بها فوق الإزار.

قيل لمسروق: ما يحلّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: كل شيء إلّا الجماع.

وعن ربيعة بن عبد الرحمن أنّ عائشة كانت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مضطجعة في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما لك لعلّك نفست- يعني الحيضة- قالت: نعم، قال: شدّي عليك إزارك ثم عودي لمضجعك» [١٣٢] «٣» .

معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى عن أبي سلمة أنّ زينب بنت أبي سلمة حدّثت أن أم سلمة حدّثتها قالت: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة «٤» .


(١) مجمع الزوائد: ٤/ ٢٩٩، والمعجم الأوسط للطبراني: ٣/ ٣٢٦، وليس فيهما مسألة الحجامة.
(٢) سنن الدارمي: ١/ ٢٥٥.
(٣) الدر المنثور: ١/ ٢٥٩.
(٤) السنن للنسائي: ١/ ١٥٠، وصحيح البخاري: ١/ ٧٥. ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>