للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث كلّهنّ قتلت عمدا ... فأخرى الله رابعة تعود «١»

وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلّم المخمصة [بما

رواه] [الأوزاعي] عن حسان بن عطية عن أبي واقد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنا بأرض يصيبنا بها مخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟

قال صلى الله عليه وسلّم: «إذا لم تصطبحوا «٢» ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها» «٣» [١٤] .

يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ الآية.

قال أبو رافع: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلّم رداءه فخرج فقال: قد أذنا لك يا رسول الله، قال: أجل يا رسول الله ولكنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو.

عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب» «٤» [١٥] .

رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: فأمرني أن لا أدع كلبا بالمدينة إلّا قتلته وقلت حتى خفت العوالي [فأتيت] إلى امرأة في ناحية المدينة عندها كلب يحرس عنها فرحمته فتركته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلّم فأخبرته بأمري، فأمرني بقتله فرجعت إلى الكلب فقتلته.

وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول رافعا صوته: «اقتلوا الكلاب» [١٦] «٥» .

قال: وكنا نلقى المرأة [تقدم من] المدينة بكلبها فنقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بقتلها وحرم ثمنها.

وروى علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا يحل ثمن الكلاب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي» «٦» [١٧] .

ونهى عن اقتنائها وإمساكها وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرات أولاهنّ بالتراب

نرجع إلى الحديث الأول.

قال: فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقتل الكلاب جاء ناس فقالوا: يا رسول الله ماذا يحلّ لنا من هذه الآمة التي نقتلها، فسكت رسول الله فأنزل الله هذه الآية وأذن رسول الله في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها، وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر ويؤذي ورفع القتل عمّا سواها ممّا لا ضرر فيه.


(١) شرح الرضي على الكافية: ١/ ٢٣٩
. (٢) في المعجم الكبير (٣/ ٢٥١) وتفسير ابن كثير: ٢/ ١٦،: تصطحبوا
. (٣) مسند أحمد: ٥/ ٢١٨
. (٤) السنن الكبرى: ٣/ ١٤٨
. (٥) المعجم الأوسط: ٦/ ٢٥٢
. (٦) سنن أبي داود: ٢/ ١٤١، ح/ ٣٤٤٨، وسنن النسائي: ١/ ١٧٧
.

<<  <  ج: ص:  >  >>