للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِثْمُهُما «١» أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) ، يدل على المفسدة في شربها، وأن ما فيها من المنفعة لا يقاوم بالمفسدة.

ويمكن أن يقال: إن المفسدة في السكر، وليس في ذلك بيان تحريم القليل الذي لا يسكر.

ويمكن أن يقال لا، بل في شرب الخمر مفسدة عظيمة، لإفضاء قليل الشرب إلى كثيره، وذلك يحتمل أيضا وليس بنص.

وأما الميسر فهو في اللغة من التجزئة، وكل ما جزأته ففد يسرته، ويقال للجازئ ياسر لأنه يجزر الجزور، والميسر: الجزور نفسه إذا جزئ، وكانوا ينحرون جزورا، ويجعلونه أقساما، يتقامرون عليها بالقداح على عادتهم في ذلك، فكل من خرج له قدح، نظر إلى ما عليه من التسمية، فيحكمون له بما يقتضيه من أسماء القداح، فسمي على هذا سائر ضروب القمار ميسرا.

وقال ابن عباس: «الميسر: القمار» .

وقال عطاء: «حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز» .

وكانت المخاطرة في أول الإسلام مباحة، حتى خاطر أبو بكر المشركين، حتى نزلت (الم، غُلِبَتِ الرُّومُ) «٢» . فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «زد في المخاطرة وامدد في الأجل» «٣» ، ثم حظر ذلك


(١) الإثم: الذنب وجمعه آثام، وفوائد الخمر الراجحة ما تحققه من كسب لمن يتجر فيها، وأن أضرت بالشاربين.
(٢) سورة الروم آية ١- ٢.
(٣) رواه ابن جرير وأصله عند الترمذي وحسنه والنسائي، ورواه ابن أبي حاتم عن البراء (راجع تفسير ابن كثير) .