للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى فائدة واحدة، ومعنى واحد، حتى يقال ذلك المعنى لا يثبت بمرة واحدة، بل يثبت بمرتين، أما الطلاق فإسقاط ملك النكاح، فإذا لم يسقط ملك النكاح بطلقة واحدة، فالطلقتان منه في حالة واحدة، كالطلقتين في ساعتين، ومثله قوله تعالى:

(نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ) «١» .

لا أن ذلك في حالتين منفصلتين، بعد تخلل فاصل بين الآخر «٢» الأول والثاني، فإن نعيم الآخرة متصل، لا انقطاع له ولا انفصال فيه.

ويحتمل أن الله تعالى ذكر بيان الرخصة على خلاف القياس، فقال:

(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) أي: لكم أن تطلقوا مرتين وتراجعوا بعدهما، فإن طلقتم الثالثة فلا رجعة، إلا أن تنكح زوجا غيره، وهذا لا يقتضي كون مخالفة الرخصة بدعة، ولما كانت هذه الرخصة في إثبات الرجعة مع صريح إسقاط الملك فيما غلب فيه التحريم، وجعل مبعضه مكملا، وفاسده صحيحا، فصحيحه وصريحه في إسقاط الرجعة، كيف لا يكون باتا للملك، وقاطعا للرجعة، بديهة في قياس الطلاق؟

نعم كرر الله تعالى الرجعة في مواضع فقال:

(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) إلى قوله:

(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) «٣» .

وليس في هذا دليل على أنه إذا أخذ بما هو الأصل في إسقاط ملك هو له أن لا يجوز.


(١) سورة الأحزاب آية ٣١. [.....]
(٢) الآخر لعلها زائدة.
(٣) سورة الطلاق آية ١.