للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم فقال: ما أردت إلا واحدة، فقال: والله ما أردت إلا واحدة، ولو كان لا يقع الثلاث لم يكن لهذا معنى.

واحتج من معنى وقوع الثلاث بما رواه عكرمة عن ابن عباس قال:

«طلق ركانة بن عبد ربه امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله: كيف طلقتها؟ أطلقتها ثلاثا في مجلس واحد؟

قال: نعم، قال: إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت.. قال: فراجعها..

وروي ابن جريج عن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس:

«ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وصدر من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ .. قال نعم» .

وذكر علماء الحديث أن هذين الحديثين منكران.

وذكروا عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة:

أي أنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة، هذا الذي يطلقون ثلاثا، أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة، وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة.

قوله تعالى: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (٢٢٩) :

وظاهر الفاء الدال على التعقيب أن يكون الإمساك عقيب الطلاق، والإمساك إنما هو الرجعة لأنها ضد حكم الطلاق، لأن حكم الطلاق