للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدل على الفطام قبل الحولين، وقد يدل على الفطام أيضا بعد الحولين، لأن الفاء للتعقيب، فوجب أن يكون الفصال الذي علقه بإرادتهما بعد الحولين.

وإذا ثبت ذلك، فتخصيص تحريم الرضاع بمدة الحولين، لا بد من تأصل مستنده، مع أن الليث بن سعد صار إلى أن إرضاع الكبير، يوجب تحريم الرضاع، وانفرد به من بين العلماء.

وروي عن عائشة مثل ذلك.

وكانت تروي في ذلك حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي عليه السلام قال لسهلة بنت سهيل- وهي امرأة أبي حذيفة-:

«أرضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك» .

وتمام هذا الحديث، أن سهلة بنت سهيل قالت: «يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة «١» من دخول سالم علي» ، فقال النبي عليه السلام:

«أرضعيه» .

وقد روى مسروق في مقابلته عن عائشة، أن رسول الله دخل عليها وعندها رجل فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال عليه السلام:

«انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» «٢» .

وهذا يقتضي اختصاص الرضاع بالحالة التي يسد اللبن مجاعته، ويكتفي في غذائه به.


(١) ورد في سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٢٥ رقم ١٩٤٣: «.. أني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم على..» .
(٢) أنظر سنن ابن ماجة، ج ١ ص ٦٢٦ رقم ١٩٤٥.