للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر السياق، تعلق الكلام بما تقدم من قوله: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) .

وذكر بعد قوله (مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ) (٢٧٢) ، فدل المساق والمتقدم، على أن المراد به الصدقة عليهم، وإن لم يكونوا على دين الإسلام.

وروى سعيد بن جبير مرسلا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم.

وقال عليه السلام: تصدقوا على أهل الأديان.

وكره الناس أن يتصدقوا على المشركين، فأنزل الله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ) .

ونظير ذلك قوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً، وَيَتِيماً وَأَسِيراً) «١» .

والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا.

ونظيره قوله: (لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) «٢» .

وظواهر هذه الآيات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة، إلا أن النبي عليه السلام، خص من ذلك الزكوات المفروضة.

واتفق العلماء أن زكوات الأموال، لا تصرف إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ:


(١) سورة الإنسان آية ٨.
(٢) سورة الممتحنة، آية ٨.