واستدل الشافعي بما رواه ابن أبي ذؤيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:«لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» .
قال الشافعي: ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم:
وذكر أبو بكر الرازي أن أبا بكر بن أبي شيبة قال: قوله صلّى الله عليه وسلم: له غنمه وعليه غرمه، من كلام سعيد بن المسيب.
وروى مالك وابن أبي ذؤيب ويونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: لا يغلق.
قال يونس بن يزيد قال ابن شهاب، وكان ابن المسيب يقول:
«الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه» ، فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد بن المسيب لا عن النبي صلّى الله عليه وسلم.
وقوله:«لا يغلق الرهن» ، ذكر قوم أن معناه: أنهم كانوا يرهنون في الجاهلية ويقولون: إن جئتك بالمال وقت كذا وكذا وإلا فهو لك، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن.
تأوله على ذلك مالك وسفيان وطاوس وإبراهيم النخعي، وإلا فيبعد أن يقال: إذا ضاع قد غلق الرهن، ولم يبق الرهن، وإنما يقال: ضاع.
نعم الشافعي يحمل قوله «لا يغلق الرهن» ، أي لا يصير محتبسا بيد المرتهن، معطل المنافع كالمغلوق «١» ، ولكن الراهن ينتفع به فله غنمه وعليه غرمه.
(١) قال في القاموس: غلق الرهن، كفرح: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط أهـ.