للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد، فكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة امرأته حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح من أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك.

قال زيد: وأما قوله: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، فإنه كان في الزنا ثلاثة أنحاء وقال:

(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) «١» ، فلم ينته الناس.

ثم نزل: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) إلى قوله:

(أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) .

كانت المرأة الثيب إذا زنت فشهد عليها أربعة، عضلت فلم يتزوجها أحد، فهي التي قال الله عز وجل:

(لا تَعْضُلُوهُنَّ ... إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .

قال زيد: ثم نزلت.

(وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) ، فهذين البكرين اللذين لم يتزوجا، فآذوهما أن يعرفا بذنبهما فيقال: يا زان، يا زانية، حتى يرى منهما توبة، حتى نزل السبيل فقال:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) «٢» ، فهذا للبكرين، فقال زيد: وكان للثيب الرجم.

وفي الذي ذكره زيد جواب عن قول القائل: إن قوله: «فَآذُوهُما»


(١) سورة الإسراء، آية ٣٢.
(٢) سورة النور آية ٢.