للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا ثبت ذلك وتقرر فالله تعالى يقول:

(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ «١» أَصْلابِكُمْ) .

وإنما أنزلت الآية على ما قاله عطاء بن أبي رباح في النبي صلّى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد فنزلت:

(وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) «٢» .

و (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) «٣» وكان يقال له: زيد بن محمد.

وسميت زوجة الإنسان حليلته، لأنها تحل معه في فراش واحد.

وقيل: لأنه يحل منها الجماع بعقد النكاح.

والأمة، وإن استباح فرجها بالملك، لا تسمى حليلة، ولا تحرم على الأب ما لم يطأها، وعقد نكاح الابن عليها يحرمها على أبيه تحريما مؤبدا.

وإذا تعلق التحريم باسم الحليلة، اقتضى ذلك تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء، فشرط الوطء زيادة، لا يفتضيها اللفظ، وإذا ثبت ذلك فموطوءة الأب بملك اليمين أو بالشبهة، لا تسمى حليلة من حيث الإطلاق، ولكن اقتضى الإجماع إلحاقها بها.

وقوله تعالى: (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) .


(١) الحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة، سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل.
وللشرح انظر تفسير القرطبي ج ٥ ص ١١٤.
(٢) سورة الأحزاب، آية ٤.
(٣) سورة الأحزاب، آية ٤٠.