للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، عن النبي عليه السلام أنه سئل عن البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .

وأما أبو عيسى الترمذي فإنه يروي حديث سعيد بن سلمة في صحيحه، ويقول: إنه من آل ابن الأزرق، ويقول: إن المغيرة بن أبي بردة- وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:

«سأل رجل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ ..

فقال عليه السلام: «البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» .

قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر والفراسي، ثم قال وهذا حديث حسن صحيح..

وروى الرازي عن علي أنه قال:

«ما طفا من صيد البحر فلا تأكله» «١» .

وروى أيضا عن جابر وابن عباس كراهة الطافي.

وروى عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة الطافي من السمك..

وروى الرازي في أحكام القرآن- بإسناد له متصل عن جابر- أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:

«ما ألقى البحر أو جزر «٢» عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» ..


(١) أحكام القرآن للجصاص.
(٢) جزر: نضب وبابه ضرب ونصر.