للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء يعني المتزوجات في أقسام المحرمات، فإذا بطل ذلك، فلا يحتمل إلا معنى الحرة.

وقد أجمع المفسرون هنا على أن المراد بالمحصنات ها هنا الحرائر، ودل السياق عليه في ذكر نكاح الأمة «١» ، نعم قال تعالى:

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) ولم يقل: «واللواتي أوتين الكتاب من قبلكم» ، فوقع الشرط في المؤمنات دون الكتابيات، فلا جرم، قال قائلون من أصحابنا: لو قدر على نكاح الكتابية دون نكاح المسلمة، فجائز له نكاح الأمة.

ويلزم عليه على مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز إدخال الأمة على الحرة الكتابية.

وفيه خلل من وجه آخر، وهو استواء نكاح الكتابية والمسلمة في الأحكام كلها، وإذا كانت القدرة على نكاح المسلمة مانعة نكاح الأمة، فإذا لم يمتنع نكاح الأمة بالقدرة على نكاح الحرة الكتابية، فالقدرة على نكاح المسلمة كذلك، فإن القدرة على مثل الشيء كالقدرة على الشيء.

وفيه أيضا بطلان فهم معنى ارقاق الولد، وأن ذلك مانع «٢» ، وأن هذا موجود في نكاح الحرة الكتابية، فهذا تمام هذا النوع.

والأصح أنه لا فرق بينهما، وأن القدرة على مثل الشيء كالقدرة على الشيء.

الوجه الآخر في الجواب: أن هذه العمومات ما قصد بها تفصيل


(١) انظر تفسير القاسمي.
(٢) انظر غرائب القرآن للنيسابوري.