للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ) «١» .

وعلى أن الذي الحرة عنده لا ينكح الأمة «٢» .

وإن كان عاجزا عن وطئها كالغائبة والصغيرة والرتقاء، فلا حاصل لهذا التأويل بوجه، فكيف يتوهم ذلك وقد قال تعالى: (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) .

والقادر على نكاح الحرة، كيف يخشى العنت إذا عشقها وصار مفتتنا بها؟ فيقال في الجواب عنه:

فإن عندك لا يعتبر الخوف من هذا الوجه، فلا وجه لاعتباره.

نعم ها هنا دقيقة، وهي: أن الحرة إذا كانت في نكاح الحر عندنا، فلا تحل له الأمة، سواء خاف العنت أو لم يخف، وسواء قدر على الحرة أم لم يقدر، كغيبتها أو رتقها، فليس يحرم نكاح الأمة ها هنا لوجود الطول، أو لأمن العنت، بل لعين نكاح الحرة.

وكان الشافعي رضي الله عنه يقول: الظاهر من وجود النكاح الطول والأمن، فلا مبالاة بنكاح نادر لا يفضي إلى ذلك، بل يحسم الباب.

نعم الغيبة عن ماله جعلت عدما شرعا في أصل آخر، وهو جواز أخذ الصدقة، فيلقى ذلك من ذلك الأصل، فلم يمكن اعتبار غيبة المال بالنادر الذي لا ينظر إليه.

وها هنا مذهب لمالك وهو أنه يقول: إذا كانت الحرة معه وهو غير


(١) سورة التوبة، آية ٨٦.
(٢) انظر تفسير الطبري، ج ٥، ص ١٥- ١٦.