للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا وصفه، فنسخ ذلك في الآدمي، وقرر في البهائم على ما كان.

وإذا كان كذلك، فلا يجوز استباحته، ويجوز التصدق به، ولكن إذا فعل ذلك، فمجرد فعله لا نقول إنه حرم، ولكن لا بد من النية، وليس في الآية تعرض لها.

قوله (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ) : نسخها قوله:

(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) «١» .

و (فَإِنْ جاؤُكَ ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) «٢» .

وقوله: (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) :

معناه أن الكفار كانوا إذا قلدوا أنفسهم قلادة من شعر منعته من الناس، وكان الكفار على هذه السنة، فأمر المسلمون أن لا يتعرضوا لهم، ولا يتعرض للكفار الذين يؤمون البيت، ثم أنزل الله تعالى بعد هذا:

(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) «٣» .

وقال:

(ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) «٤» .

قوله تعالى: (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ «٥» ) . الآية (٢) ، وهو التجارة.


(١) سورة التوبة آية ٥.
(٢) انظر الآيات ٤٢ و ٤٨ و ٤٩ من سورة المائدة.
(٣) سورة التوبة آية ٢٨.
(٤) سورة التوبة آية ١٧.
(٥) انظر تفسير الطبري حول هذه الآية.