للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة، خص اليتيم بذلك، لأنه إليه أحوج، وعن الاستقلال أبعد، وإلى المرحمة والشفقة أقرب.

ذكر الرازي «١» أن الله تعالى لما قال حتى يبلغ أشده، علم أن إيناس الرشد عند بلوغ الأشد لا يعتبر، ولو اعتبر لذكر كما قال:

(حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) «٢» .

والأشد مذكور على وجوه مختلفة في القرآن، قال تعالى في موضع آخر:

(حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) «٣» .

وقال في موضع آخر:

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى) «٤» ، الآية.

وذكروا أنه بلوغ الحلم.

وذكروا أنه بلوغ أربعين سنة.

فليس للأشد مرد معلوم.

ويجوز أن يكون المراد ببلوغ الأشد قبل الأربعين سنة، وتختلف أحوال الناس فيه، والذي ذكره من أن إيناس الرشد ليس معتبرا مع الأشد فبعيد، فإن الله تعالى قال: (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ


(١) أنظر أحكام القرآن للجصاص.
(٢) سورة النساء آية ٦.
(٣) سورة الأحقاف آية ١٥
(٤) سورة القصص آية ١٤.