للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دور مكة كذلك «١» .

وقوله تعالى: (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) ، الآية/ ٢٥.

يظهر حمله على المسجد الذي لا يتخصص به قوم عن قوم، وأنه يشترك في الانتفاع به قعودا وصلاة كافة الناس.

وذكر إسماعيل بن إسحاق عن علقمة بن فضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن لم يحتج لم يسكن «٢» .

وروي أن عمر كان يمنع أن تغلق دور مكة في زمن الحج، وكانوا ينزلون حيث وجدوا، حتى كانوا يضربون الفسطاط في جوف الدور «٣» .

ونهى عمر أهل مكة أن يجعلوا لبيوتهم أبوابا «٤» .

وروي عن عمر أنه اشترى دارا بأربعة آلاف.

وبينا بعد قول من يقول لا اختصاص لأهل مكة بدورهم المعروفة بهم، الموروثة عن آبائهم وأسلافهم، وأن من شاء أزعجهم، وما زالوا يتصرفون فيها هدما وبناء وبيعا وإجارة وإعارة من غير نكير، ولعل عمر إنما فعل ذلك عند ازدحام الناس وضيق المنازل، فأباح ذلك لا أنه أزال ملك الرباع، وإلا فقد روي عنه أنه اشترى بها دارا بأربعة آلاف، ولا يمكن الجمع بينهما إلا على هذا الوجه.


(١) أنظر توضيح المسألة في أحكام القرآن للجصاص- ٥ ص ٥٧، ٥٨، ٥٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة عن علقمة بن نضلة.
(٣) أخرجه عبد بن حميد.
(٤) رواه عبد الرزاق وفيه: لينزل البادي حيث شاء.