(٢) مذهب الفقهاء، من أصحاب مالك والشافعي، وجمهور المتكلمين في العمل بحديث رواه ثقة عمن نسيه " وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجب العمل به " بينه الخطيب في الكفاية (باب القول فيمن روى حديثًا ثم نسيه؛ هل يجب العمل به أو لا؟) وأخرج حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل .. " الحديث. وقال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. (ص ٣٨٠). ورواه الشافعي من عدة طرق، منها رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعًا، بلفظ " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " - المسند ٧٦ - والإِمام أحمد في حديث عروى عن عائشة - رضي الله عنها -، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن - ك النكاح، باب لا نكاح =