للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودار بين أن لا يرويه أصلا، فيُضيِّعَه رأسًا، وبين أن يرويَه متَّهمًا فيه فيضيعَ ثمرتَه؛ لسقوطِ الحجةِ فيه. والعلم عند الله تعالى.

وأما تقطيع المصنِّف متنَ الحديث الواحد وتفريقه (١) في الأبواب؛ فهو إلى الجواز أقربُ ومن المنع أبعَدُ. وقد فعله " مالك، والبخاري " وغيرُ واحدٍ من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية. * والله أعلم.


(١) بهامش (غ): [وتفريعه، صح، معا].
وانظر في (الكفاية: باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه على الأبواب) ١٩٣.

<<  <   >  >>