للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنزةَ، قد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا " يريد ما رُوِيَ " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عَنَزةٍ " (١) توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العَنَزَةُ ها هنا: حربة نُصِبتْ بين يديه فصلَّى إليها.

وأظرفُ من هذا ما رويناه عن " الحاكم أبي عبدالله " عن أعرابي زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صَلَّى نُصِبتْ بين يديه شاة أي عَنْزَة. صحفها، بإسكان النون *.

وعن " الدارقطني " أيضًا أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديثَ أبي أيوب: " من صام رمضانَ وأتْبَعه سِتًّا من شوال " فقال فيه: شيئًا، بالشين والياء (٢). وأن " أبا بكر الإسماعيلي الإمام " كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكهان (٣): " قر الزجاجة " بالزاي، وإنما هو " الدجاجة " بالدال. وفي حديث يُروَى عن " معاوية بن أبي سفيان " قال: " لعَن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يُشقِّقون الخُطَبَ تشقيقَ الشِّعْر "، ذكر " الدارقطني " عن وكيع أنه قاله مرة بالحاء المهملة، وأبو نعيم شاهد، فردَّه عليه بالخاء المعجمة المضمومةِ. وقرأتُ بخَطِّ مصنِّفٍ أن " ابنَ شاهين " قال في جامع المنصور في الحديث: " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تشقيق الحَطَبِ " فقال بعضُ الملاحين:


(١) الحاكم في معرفة علوم الحديث ١٤٨. والحديث في الصحيحين في سترة المصلي.
(٢) تصحيف لحديث استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لشهر رمضان، في صحيح مسلم. بيان التصحيف في (المشارق ٢/ ٢٠٦، والتبصرة ٢/ ٢٦).
(٣) في البخاري، ك الطب، باب الكهانة (في فتح الباري اختلاف الرواية فيه ١٠/ ١٧١) وفي الأدب، باب قول الرجل للشيء ليس بشيء (فتح ١٠/ ٤٥٢): قرَّ الزجاجة، ومسلم في ك السلام (باب تحريم كلام الكهان ح ١٢٣).
قال القاضي عياض: لم تختلف الرواية فيه في مسلم، واختلفت في البخاري فرواه بعضهم الزجاجة بالزاي، مضمومة وكذا جاء للمستملي وابن السكن وعبدوس والقابسي، في كتاب التوحيد وفي مواضع أخر. وللأصيلي: الدجاجة. وخرجها القاضي عياض على الروايتين (المشارق ١/ ٢٥٤) وقال ابن حجر: ووقع في رواية المستملي: الزجاجة بالزاي مضمومة وأنكرها الدارقطني وعدها في التصحيف. لكن وقع في حديث (الباب / ذكر الملائكة في كتاب بدء الخلق): فيقرها في أذنه كما تقر القارورة. وشرحوه على أن معناه كما يسمع صوت الزجاجة إذا حلت على شيء أو ألقي فيها شيء. قال الطيبي بأن ذكر الدجاجة أنسب. قلت: ويؤيده قول الدارقطني وهو إمام الفن. فلا أقل من أن تكون أرجح (فتح الباري ١٠/ ١٧١).

<<  <   >  >>