(٢) حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت، وحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم -، في الإرخاص في بيع العرايا، في (اللؤلؤ والمرجان)، بيوع / ح (٩٨٢، ٩٨٥، ٩٨٣) وروجع على الصحيحين. (٣) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان - مولى ابن أبي أحمد بن جحش - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بِخُرْصها، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. ولم يذكر البخاري في باب بيع الثمر على رؤوس النخل ممن الشك. وأخرجه في (كتاب المساقاة) من طريق مالك عن داود، وفي آخره: " شك داود في ذلك " (فتح الباري ٥/ ٣٣) وذكره مسلم، آخر الحديث: " يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة ". بيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ح (٧١/ ١٥٤١). ورواه مالك في الموطأ (بيوع: ح ١٤) وفي التقصي لابن عبدالبر (ح: ٥١) وبسط القول في شرحه وفقهياته في (التمهيد ٣/ ٣٣٣) وانظر معه (فتح الباري: ٤/ ٢٦٥). (٤) من كتاب الأم، وانظر مسند الشافعي: بيوع (٥٠).