للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال " أبو داود " عقب روايته الحديث: هذا إسناد ليس بذاك (١).

وإنما قال " أبو داود " هذا من أجل " مسلم بن خالد الزنجي ". ومسلم بن خالد قد وثقه يحيى بن معين في رواية عباس الدوري والدارمي (٢)، ولم ينفرد برواية الحديث عن هشام؛ فقد رواه عمر بن علي المقدمي عن هشام - كما سبق - وتابعه على ذلك جريرٌ، وإن كان جرير قد نُسِبَ فيه إلى التدليس. ولم ينفرد " مسلم بن خالد " بذكر السبب؛ فقد جاء ذكر السبب من غير رواية مسلم بن خالد، قال الشافعي - رضي الله عنه -: أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلامًأ فاستغللتُه ثم ظهرتُ فيه على عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبدالعزيز فقضَى له بردِّه وقضى عليَّ بردِّ غلَّتِه. فأتيتُ [١٦٠ / و] عروةَ بن الزبير فأخبرته، فقال: أروحُ إليه العشيةَ فأخبره أن عائشة أخبرتْني " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان " فعجلتُ إلى عمر - رحمه الله -، فأخبرتُه ما أخبرني عروةُ عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمرُ بن عبدالعزيز: فما أيسر عليَّ من قضاء قضيتُه - والله يعلم أني لم أرِدْ فيه إلا الحقَّ - فبلغني سنةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأردَّ قضاءَ عمر، وأنفذ سنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فراح إليه عروةُ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به له " (٣).

وقد رواه " أبو داود الطيالسي " عن ابن أبي ذئب بمعنى رواية " الشافعي " (٤) ورواية الشافعي أتَمُّ. وذكر السبب يتبين به الفقهُ في المسألة.

وقد جاء في (سنن أبي داود) أمرٌ آخرُ يفهم منه تعدي ذلك إلى الغاضب. قال " أبو داود ": ثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن عن مخلد الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس ٍ شركةٌ في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغلَّ عليَّ غَلَّةً خاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيتُ عروةَ بن


(١) سنن أبي داود: البيوع، باب الخراج بالضمان / ح (٣٥١٠).
(٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٨/ ١٨٣ (٨٠٠).
(٣) مسند الشافعي: ٨٤ ط ١٣٢٧ هـ.
(٤) مسند أبي داود الطيالسي: ٢٠٦ / ح (٦٤).

<<  <   >  >>