من طريق مخلد بن خفاف عن عروة، والإمام أحمد في مسند عائشة: حديث عروة - رضي الله عنهما -. والنسائي في البيوع، باب الخراج بالضمان (٧/ ٢٥٤) وتأتي في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه. (٢) جامع الترمذي: بيوع، الخراج بالضمان (٦/ ٢٧) مع العارضة. (٣) تاريخ البخاري الكبير: عمر بن علي بن عطاء بن مُقدم - كمحمد - أبو حفص البصري - ١٩٢ هـ: ٧/ ٢٦٠ (١٠٩٧). (٤) مسلم، شيخ الإمام الشافعي، هو ابن خالد الزنجي، الفقيه المكي. ونصَّ الحديث رفعه. والخراج ما يخرج من غَلَّة العين المبتاعة، وهو مستحق بالضمان (النهاية). وقابل على الرواية في (مسند الشافعي: ٨٤) بيوع. (٥) سنن أبي داود: البيوع، باب الخراج بالضمان / ح (٣٥١٠). (٦) سنن ابن ماجه: التجارات / ح (٢٢٤٣).