للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:


كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع جدا في مجالسهم حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفه، ويبلغهم عنهم المستملون ٣٢٩.
٧ - يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عُرف صوته فيما إذا حدث بلفظه، وإذا عُرِف حضورُه بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه ٣٣٠.
٨ - الحكم فيمن سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروِه عني، أو رجعتُ عن إخباري إياك به، أو نحو ذلك، غير مسندٍ ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شكَّ ٣٣١.

(القسم الثالث من طرق التحمل: الإجازة)
أنواعها، وأحكامها:
١ - أن يجيز لمعين في معين، ٣٣١.
وحكمها، الرواية بها ٣٣٣ ٢.
٢ - أن يجيز لمعين في غير معين ٣٣٥.
٣ - أن يجيز لغير معيَّن بوصف العموم ٣٣٦ ٢.
٤ - الإجازة للمجهول أو بالمجهول، والإجازة المعلقة بشرط - لا فائدة لها ٣٣٧.
وليس من هذا القبيل، ما إذا أجاز الشيخ لجماعة مسمَّين معينين، وهو جاهل بأعيانهم، فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته بأعيان من حضروا مجلس السماع.
وإذا قال: أجزتُ لمن شاء فلان، أو نحو ذلك، ففيه جهالة وتعليق بشرط. والظاهر أنه لا يصح وحكى الخطيب عن مشايخ مذاهبهم جوازها. فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه، فهذا أولى بالجواز ٣٣٨.
٥ - الإجازة للمعدوم، ويُذكر معها الإجازة للطفل الصغير. ٣٤٠ ٢ - ٣٤١.
٦ - إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، وفيها خلاف يحتاج إلى تفصيل وبيان ٣٤١ - ٣٤٢ ٢.
٧ - إجازة المجاز وحكمها ٣٤٥ ٢.

(القسم الرابع من طرق التحمل: المناولة)
وهي على نوعين:
١ - المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق.
٢ - المناولة المجردة من الإجازة، وهي مَعيبة، لا تجوز الرواية بها ٣٥٠ ٢.
القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة ٣٥١.

<<  <   >  >>