(٢) قال ابن الصلاح: " قد تقع العلةُ في إسنادِ الحديث، وهو الأكثر، وقد تقع في مَتْنِه، ثم ما يقع في الإِسناد قد يَقدحُ في صحةِ الإِسناد والمتنِ جميعًا ... وقد يقدح في صحةِ الإِسناد خاصةً من غير قدح في صحةِ المتن". "علوم الحديث ص ٩١" (٣) في (هـ): يدل (٤) في (ش): إن (٥) في (هـ): سقط الشطر الثاني، وحل محله شطر البيت الثاني الذي يليه. (٦) ويتطرق ذلك إلى الإِسنادِ الذي رجالُه ثقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصحة من حيثُ الظاهرُ، وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ من كشفها أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْخِبْرَةِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا الْقَلِيلُ، كَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ، وَيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ. قَالَ الْحَاكِمُ: "وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ الْمَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَعِلَّةٌ الْحَدِيثِ، يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَيَخْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ، فَيَصِيرُ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا، وَالْحُجَّةُ فِيهِ عِنْدَنَا الْحِفْظُ، وَالْفَهْمُ، وَالْمَعْرِفَةُ لَا غَيْرَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: "مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ إِلْهَامٌ، فَلَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ يُعَلِّلُ الْحَدِيثَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ" "معرفة علوم الحديث ص ٣٧٦" "تدريب الراوي ١/ ٢٩٤"