(٢) في (ش): حين (٣) قال ابن الصلاح: " ويستعان على إدراكِها: بِتفرُّدِ الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائنَ تنضم إلى ذلك، تُنَبه العارفَ بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، أو دخولِ حديثٍ في حديثٍ، أو وهم واهم لِغير ذلك؛ بحيث يغلب على ظنه فيحكم به، أو يترددُ فيتوقفُ فيه، وكلُّ ذلك مانعٌ من الحُكم بصحةِ ما وُجِدَ ذلك فيه". "علوم الحديث ص ٩٠" (٤) قَدْ تقْدَحُ العلة فِي الْإِسْنَادِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ الْمَتْنُ مَعْرُوفًا صَحِيحًا؛ فمن أمثلة ما وقعت العِلةُ في إسنادِه من غير قدحٍ في صحة المتْنِ، ما رواه يعلى ابنُ عبيد الطنافسي -أحد رجال الصحيحين-، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البيعانِ بالخيارِ ... " الحديث (رواية يعلى أخرجها الطبراني في المعجم الكبير: ١٢/ ٤٤٨) فهذا إسنادٌ متصلٌ بنقلِ العدلِ عن العدل، وهُوَ معلَّلٌ غيرُ صحيح، والمتنُ على كلِّ حال صحي، والعلةُ في قوله: " عن عمرو بنِ دينار "؛ إنما هو عن "عبدِالله بنِ دينار عن ابنِ عمر" (رواه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، حديث رقم ٢١١٣) (ومسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث رقم ٣٨٥٧) هكذا رواه الأئمةُ من أصحابِ " سفيانَ " عنه كأَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ، وَمَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَغَيْرِهِمْ. فَوَهِمَ " يَعلى بنُ عُبَيد " وعدَلَ عن عبدِالله بن دينار، إلى عمرو بن دينار. وكلاهما ثقة.