للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٣ - وليكتب الصلاة والتسليما ... محافظاً عليه مستديما

٦١٤ - وهكذا يُثني بسبحانَ وجلْ ... ونحوِهِ على إله لم يَزَل

٦١٥ - ويُثبتُ الرضوان والتَّرحُما ... على صحاب المصطفى والعُلما (١)

٦١٦ - ولا يقل: لم يكُ ذا في الأصل ... فمن يُراعِهِ يَفُزْ بالخَصْلِ (٢)

٦١٧ - ولا يُشرْ إلى الصلاةِ إن كتب ... برَمْزَةٍ فهو خلافُ المستحب (٣)

٦١٨ - ثم ليُقابل (٤) أصلَهُ بأصل مَن ... يُسْمِعُهُ ولو مُجازاً فافهمن

٦١٩ - وهو على مراتبٍ فالأكملُ ... أنك (٥) في حال السماعِ تَنْقُلُ

٦٢٠ - فيُمسِكُ الشيخُ المروي أصلَهُ (٦) ... وأنت تمسِكُ الكتابَ مثله (٧) (٨)

٦٢١ - وينظرُ الحاضرَ أيضاً مَعَهُ ... لا سيما إن شاءَ أن يَسْمعَهُ (٩)


(١) هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل.
(٢) أي: وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِمَا فِي الْأَصْلِ إِنْ كَانَ نَاقِصًا، بَلْ يَكْتُبُهُ.
(٣) ويتَجَنَّبْ في إثْبَاتِها نَقْصَيْنِ:
أحَدُهما: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً صُورةً رامِزاً إليها بحرْفَينِ أوْ نحوِ ذلكَ.
والثَّانِي: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً مَعْنًى بأنْ لَا يَكْتُبَ "وَسَلَّمَ".
انظر: "علوم الحديث ص ١٨٩"
(٤) في (ش) (م): يقابل
(٥) في (ش): إنك
(٦) في (هـ): أهله
(٧) في (هـ): أهله
(٨) "ثمَّ إنَّ أفْضَلَ المعَارَضَةِ أنْ يُعَارِضَ الطَّالِبُ بنفْسِهِ كِتَابَهُ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ الشَّيْخِ في حالِ تَحْدِيْثِهِ إيَّاهُ مِنْ كِتَابِهِ، لما يجمعُ ذلكَ مِنْ وجوهِ الاحْتِياطِ والإتْقَانِ مِنَ الجانِبَيْنِ. وما لَمْ تَجْتَمِعْ فيهِ هذهِ الأوْصَافُ نَقَصَ مِنْ مَرْتَبَتِهِ بقدَرِ ما فاتَهُ مِنْهَا".
"علوم الحديث ص ١٩١".
(٩) ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْظُرَ معهُ في نُسْخَتِهِ مَنْ حَضَرَ مِنَ السَّامِعِيْنَ مِمَّنْ لَيْسَ معهُ نُسْخَةٌ لَا سِيَّما إذا أرادَ النَّقْلَ مِنْها، وقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ لَمْ ينظرْ في الكِتَابِ والمحدِّثُ يَقْرَأُ، هَلْ يَجُوزُ أنْ يُحَدِّثَ بذلكَ عنهُ؟ ، فقالَ: أمَّا عِنْدِي فَلَا يَجُوزُ، ولَكِنْ عَامَّةُ الشُّيُوخِ هَكَذا سَمَاعُهُمْ.
انظر: "الكفاية ص ٢٦٢ " "علوم الحديث ص ١٩١"

<<  <   >  >>