انظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٥" "الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١/ ٢٦"(٢) في (ش): تذكره(٣) إذا وَجَدَ سَماعَهُ في كِتابِهِ وهوَ غيرُ ذاكرٍ لسماعِهِ ذلكَ فهل له أن يروي منه؟ قولان:الأول: عَنْ أبي حَنِيْفَةَ وبَعضِ أصحابِ الشَّافِعِيِّ: أنَّهُ لَا يَجُوزُ لهُ روايتُهُ.والثاني: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وأكْثَرِ أصْحابِهِ، وأبي يُوسُفَ، ومُحَمَّدٍ بن الحسن أنَّهُ يَجُوزُ لهُ روايتُهُ، ونسبه الْخَطِيْب إلى عامة أصحاب الْحَدِيْث والفقهاء من أصحاب مالك والشّافعي وجمهور المتكلمين.انظر: "الكفاية ص ٤٠٨ " "الإلماع ص ١٢٨ " "علوم الحديث ص ٢١٣"(٤) أي هذا الخِلَافُ في جواز رواية ما وجده في كتابه وهو غير ذاكر له، يَنْبَغِي أنْ يُبْنَى عَلَى الخِلَافِ السَّابِقِ قَرِيباً في مسألة: جَوازِ اعْتِمادِ الراوي عَلَى كتابِهِ في ضَبْطِ ما سَمِعَهُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، فَإِنَّ شَكَّ لَمْ يَجُزْ.انظر: "علوم الحديث ص ٢١٣" "التقريب ص ٧٣"(٥) هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا، خَبِيرًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِيَهَا لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى بِلَا خِلَافٍ، بَلْ يَتَعَيَّنُ اللَّفْظُ الَّذِي سَمِعَهُ.أما إِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فقد وقع الخلاف بين أهل العلم على أقوال:الأول: قاله جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: يَجُوزُ بِالْمَعْنَى فِي جَمِيعِهِ إِذَا قَطَعَ بِأَدَاءِ الْمَعْنَى; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَحَابَةِ وَالسَّلَفِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُمُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.الثاني: قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِلَفْظِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وَثَعْلَبٌ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.الثالث: مَنَعَهُ بَعضُهُمْ في حديثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأجَازَهُ في غيرِهِ، قَالَهُ مَالِكٌ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ وَالْخَطِيبُ.الرابع: لَا يَجُوزُ إِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عَمَلًا وَإِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عِلْمًا جَازَ.الخامس: لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ خَاصَّةً، لِظُهُورِ الْخَلَلِ فِي اللِّسَانِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بعدهم.السادس: لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.السابع: لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَحْفَظُ اللَّفْظَ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الَّتِي رُخِّصَ فِيهِ بِسَبَبِهَا، وَيَجُوزُ لِغَيْرِ.الثامن: لَا يَجُوزُ فِي الرِّوَايَةِ وَالتَّبْلِيغِ خَاصَّةً، بِخِلَافِ الْإِفْتَاءِ وَالْمُنَاظَرَةِ.التاسع: لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الْمُرَادِفِ لَهُ.العاشر: لَا يَجُوزُ فِي الْمَعْنَى الْغَامِضِ دُونَ الظَّاهِرِ.انظر: "الكفاية ص ٢١١ - ٢٢١ " "علوم الحديث ص ٢١٣" "فتح المغيث ٣/ ١٢٠" "تدريب الراوي ١/ ٥٣٢"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute