للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقتضى الظني للنص الشرعي:

إذا كان النص الشرعي ظنيًا يحتمل معنيين أو أكثر، فالنص إذ ذاك: إما أن يدلَّ على معنييه أو معانيه بدرجة من الظن مختلفة ما بين معنى وآخر وإما أن يدل عليها بدرجة متساوية.

فإذا كانت دلالته على معانيه مختلفة فلا بدّ أن تكون راجحة في معنى من المعاني ومرجوحة في غيره.

فإذا كانت راجحة في معنى من المعاني سُمِّيَ هذا المعنى ب‍ «ظاهر النصّ» (١)، أما المعاني المرجوحة الأخرى فتُسمى بـ «مؤول النص» (٢).

وإذا كانت دلالة النص على معانيه بدرجة متساوية من الظن سُمّي هذا النص بـ «المجمل» (٣) أو «المشكل» في اصطلاح الحنفية (٤).

وعليه يمكن تعريف المقتضى الظني للنص الشرعي بأنه: دلالة النص على معنى من معانيه التي يحتملها من غير قطع، سواء أكانت هذه الدلالة من النص في غالب الظن أو في مغلوبه أو في لا غالبه ولا مغلوبه، وبتعبير آخر، سواء أكانت هذه الدلالة «ظاهرة» أو غير ظاهرة وإنّما «مؤوّلة» أو كانت لا ظاهرة ولا مؤوّلة وإنّما «مجملة».

والأصل في النص الشرعي - وهو ما تقتضيه لغة العرب - أن يُحمل على معناه الظاهر إلا أن ترد «قرينة» تعضد المعنى المؤوَّل لتنقله من الضعف إلى القوة ومن المرجوحيّة إلى الرجحان، فيتقدم بذلك على المعنى الظاهر (٥).


(١) انظر: الغزالي، المستصفى، ج ١، ص ٣٣٦، والرازي، المحصول، ج ١، ص ٨١، والآمدي، الإحكام، ج ٣، ص ٧٣.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) انظر: الغزالي، المستصفى، ج ١، ص ٣٣٦، والآمدي، الإحكام، ج ٣، ص ١١.
(٤) انظر: صدر الشريعة، التوضيح، ج ١، ص ١٢٦، والدريني، المناهج الأصولية، ص ٨٧.
(٥) انظر: الغزالي، المستصفى، ج ١، ص ٣٣٦، ص ٣٤٠، والرازي، المحصول، ج ١، ص ١٨٠.

<<  <   >  >>