أـ قياس العلة: وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة كالإسكار. ب ـ قياس الشبه ـ ويسمى قياس الدلالة ـ: وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، كملزومها أو حكمها أو أثرها، ومثال ملزوم العلة: إلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة؛ لأنها ملزومة الإسكار الذي هو العلة. ومثال أثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم، لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل والعمد والعدوان، والمثال بحكم العلة: جواز رهن المشاع قياساً على جواز بيعه بجامع جواز البيع. ج ـ وهو ما جمع فيه بنفي الفارق، وهو القياس في معنى الأصل، وهو مفهوم الموافقة، وتنقيح المناط، والأكثر على أنه ليس من القياس. انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص٢٧٠، ٢٧١)، ونزهة الخاطر العاطر (٢ ٣٠١، ٣٠٢)، (٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وتحريم". (٣) ما بين القوسين ساقط من ت. (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "يبلغهم".