(٢) في "الموطأ" (١/ ٣١١). وانظر ما تقدم (ص٣٥٧ ـ ٣٥٨) من المجلد الأول، وما سيأتي (ص٣٥٥ و٤٩١ ـ ٤٩٣). (٣) أخرج مسلم (١١٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر". (٤) في الموضع السابق من "الموطأ". (٥) قوله: "به" سقط من (ر). (٦) (ص٢٤٨) من هذا المجلد. (٧) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن التي صلى فيها النبي صلّى الله عليه وسلّم، أو جلس فيها، ونهيهم عند ذلك". (٨) انظر "البدع والنهي عنها" لابن وضاح (ص٩١). (٩) في (ر) و (غ): "الإظهار". (١٠) في (ر) و (غ): "أو المداومة". (١١) المقصود بالإحرام هنا: التكبير للصلاة، قال في "المدونة" (١/ ٦٦): " .... وكان مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكان لا يعرفه". وقال: "قال مالك: ومن كان وراء الإمام، ومن هو وحده، ومن كان إِماماً، فلا يَقُل: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولكن يكبروا، ثم يبتدؤا القراءة". وهو في كتب المالكية، ففي "التاج والإكليل" (١/ ٥٣٨): أن ابن حبيب قال في دعاء التوجه: "يقوله بعد الإقامة، وقبل الإحرام". (١٢) ذكر القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (٢/ ٩٩) أن الإمام مالكاً دخل على=