(٢) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل: "عن بيع السلف".اهـ. والحديث أخرجه الطيالسي (٢٢٥٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٥١)، وأحمد (٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥، و١٧٨ ـ ١٧٩)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٨٨)، والحاكم (٢/ ١٧)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب؛ قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم: "لا يحلّ سلف وبيع ... " الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم، وابن عبد البر. كما في "التمهيد" (٢٤/ ٣٨٤). (٣) أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١)، كلاهما مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يخطب؛ يقول: "لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". (٤) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ} الآية ولقوله صلّى الله عليه وسلّم لسودة: "واحتجبي منه". أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧). (٥) لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية. (٦) في (م): "مجاوز".