للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّة" (١).

وَمِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قَالَ (٢): "بَادِرُوا بالأَعمال فِتَنًا (٣) كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يصبح الرجل مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَاَفِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَاَفِرًا (٤)؛ يبيع (٥) دينَه بِعَرَضٍ من (٦) الدُّنْيَا" (٧).

وفسَّر ذَلِكَ الْحَسَنُ (٨)؛ قَالَ: "يُصْبِحُ محرِّماً لِدَمِ أَخيه وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ، وَيُمْسِي مُسْتَحِلًّا لَهُ، ويمسي محرِّماً لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مُسْتَحِلًّا لَهُ" (٩)؛ كأَنه تأَوّله عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "لا ترجعوا بعدي كفاراً


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٥٣٦) و (١٥/ ٣٠٤)، وأحمد (١/ ٤٠٤)، والترمذي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٨)، وأبو يعلى (٥٤٠٢) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حُبيش، عن ابن مسعود به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وإسناده حسن من أجل عاصم هذا فهو صدوق حسن الحديث.
وأصل الحديث متفق عليه من حديث علي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
أما حديث علي: فأخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦) بلفظ: "يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة".
وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤) بلفظ: "يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟ ".
(٢) المثبت من (ت)، وفي باقي النسخ: "عنه عليه السلام قال".
(٣) علق رشيد رضا هنا بقوله: هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي، لكن بغير هذا اللفظ الذي أورده المؤلف هنا. والمراد: الاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل؛ بسبب الفتن الكثيرة. اهـ.
(٤) قوله: "ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً" سقط من (ت) و (خ) و (م).
(٥) في (غ): "يبلغ"، وفي (خ): "فيبيع"
(٦) قوله: "من" سقط من (خ) و (ت).
(٧) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١١٨).
(٨) أي: البصري.
(٩) من قوله: "ويمسي محرماً" إلى هنا سقط من (خ) و (م) و (ت). وقول الحسن هذا أخرجه الترمذي (٢١٩٨) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن به.=