للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسقاط الجنين]

لو أن امرأة ولدت طفلاً جميلاً، فأرضعته فجامعها زوجها فحملت وهي ترضع ذلك الطفل، فبعدما خف اللبن، فقالت: لا بأس، سنزيده باللبن الصناعي مع اللبن الطبيعي فبعد يوم أو يومين أو ثلاثة انقطع اللبن، فذهبت إلى طبيبة ثقة، فقالت: إنه سيموت إن لم يرضع منك، ولا تستطيعين أن ترضعيه إلا بأن تنزلي الحمل الذي في بطنك في أسبوع أو في أسبوعين أو في شهر، فوقفت حائرة هل أسقط الجنين أم لا؟ نقول: عندنا قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها، فعندي ضرورة حياة الطفل الذي يأكل ويشرب وتعلق قلب المرأة به، والمحظور هو قتل النطفة الموجودة في بطن الأم، فنقول: هذه الضرورة تقدر بقدرها، وقدرها هو: إن لم يبلغ الحمل مائة وعشرين يوماً جاز أن تنزل الجنين ولا شيء عليها، وتبقي على الطفل، أما إن بلغ المائة والعشرين يوماً ونفخت فيه الروح، فأصبح روحاً مقابل روح فلا ضرورة هنا، ولا مجال لتطبيق هذه القاعدة؛ لأن ضرورة حياة الجنين في بطن أمه بعدما نفخت فيه الروح تساوي ضرورة حياة الطفل الذي يرضع من لبن الأم، فلا يجوز أن تنزله في حال من الأحوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>