التابع هو بمثابة الفرع، والمتبوع هو الأصل, والفرع حكمه حكم الأصل لا يمكن أن ينفك عنه، والتابع حكمه حكم المتبوع، والمأموم حكمه حكم الإمام، فلو سها الإمام فإن المأموم لا بد أن يسجد لسهو الإمام مع سجود الإمام، فإنما جعل الإمام ليؤتم به.
إن هذه القاعدة يمكن أن يستدل لها بقول الله تعالى:{يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق:١]، فبعض العلماء استنبط هذه القاعدة من هذا الدليل العظيم، والخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم.
أي: إذا طلقت فطلق للعدة.
والرسول هو المتبوع والأمة تعتبر تابعة له، والخطاب هنا كان أولاً للمتبوع ثم عمم على التابع، وذلك يدل على أن التابع حكمه حكم المتبوع، فجاء نص الآية أولاً بخطاب النبي:((يا أيها النَّبِيُّ))، فهذا خطاب خاص له، ثم بين أن الأمة التي تتبعه تقتدي به في ذلك، فصرح بخطابهم فقال:((إِذَا طَلَّقْتُمُ)).